( ) على جاري عادتها ، أو حبلت من زوج آخر بطلت عدتها وفسد نكاحها و ( استأنفت بالحيض ) لأن شرط الخلفية تحقق الإياس عن الأصل وذلك بالعجز الدائم إلى الموت ، وهو ظاهر الرواية كما في الغاية واختاره في الهداية فتعين المصير إليه . [ ص: 515 ] قاله في البحر بعد حكاية ستة أقوال مصححة وأقره آيسة اعتدت بالأشهر ثم عاد دمها المصنف ، لكن اختيار البهنسي ما اختاره الشهيد أنها إن رأته قبل تمام الأشهر استأنفت لا بعدها .
قلت : وهو ما اختاره صدر الشريعة ومنلا خسرو والباقاني ، وأقره المصنف في باب الحيض ، وعليه فالنكاح جائز وتعتد في المستقبل بالحيض كما صححه في الخلاصة وغيرها . وفي الجوهرة والمجتبى أنه الصحيح المختار وعليه الفتوى ، وفي تصحيح : وهذا التصحيح أولى من تصحيح الهداية وفي النهر أنه أعدل الروايات ، وتمامه فيما علقته على الملتقى . . القدوري