( آيسة اعتدت بالأشهر ثم عاد دمها    ) على جاري عادتها ، أو حبلت من زوج آخر بطلت عدتها وفسد نكاحها و ( استأنفت بالحيض ) لأن شرط الخلفية تحقق الإياس عن الأصل وذلك بالعجز الدائم إلى الموت ، وهو ظاهر الرواية كما في الغاية واختاره في الهداية فتعين المصير إليه .  [ ص: 515 ] قاله في البحر بعد حكاية ستة أقوال مصححة وأقره المصنف  ، لكن اختيار البهنسي  ما اختاره الشهيد  أنها إن رأته قبل تمام الأشهر استأنفت لا بعدها . 
قلت    : وهو ما اختاره صدر الشريعة  ومنلا خسرو  والباقاني  ، وأقره المصنف  في باب الحيض ، وعليه فالنكاح جائز وتعتد في المستقبل بالحيض كما صححه في الخلاصة وغيرها . وفي الجوهرة والمجتبى أنه الصحيح المختار وعليه الفتوى ، وفي تصحيح  القدوري    : وهذا التصحيح أولى من تصحيح الهداية وفي النهر أنه أعدل الروايات ، وتمامه فيما علقته على الملتقى . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					