( نية عبادة ) ولو صلاة جنازة [ ص: 248 ] أو سجدة تلاوة لا شكر في الأصح ( مقصودة ) خرج دخول مسجد ومس مصحف ( لا تصح ) أي لا تحل ليعم قراءة القرآن للجنب ( بدون طهارة ) خرج السلام ورده ( فلغا ( وشرط له ) أي للتيمم في حق جواز الصلاة به لا وضوءه ) ; لأنه ليس بأهل للنية ، فما يفتقر إليها لا يصح منه : وصح تيمم كافر [ ص: 249 ] به يفتى . . تيمم جنب بنية الوضوء