( فلو ) كأن ادعته عليه في شوال وقضى به في المحرم ( فالعدة من وقت الطلاق لا من وقت القضاء ) بزازية . وفي الطلاق المبهم من وقت البيان ، ولو شهدا بطلاقها ثم بعد أيام عدلا فقضى بالفرقة فالعدة من وقت الشهادة لا القضاء ، بخلاف ما ( لو طلق امرأته ثم أنكره وأقيمت عليه بينة وقضى القاضي بالفرقة ) ماض فإن الفتوى أنها من وقت الإقرار مطلقا . [ ص: 521 ] نفيا لتهمة المواضعة ، لكن ( إن كذبته ) في الإسناد ، أو قالت لا لا أدري ( وجبت ) العدة ( من وقت الإقرار ولها النفقة والسكنى ، وإن صدقته فكذلك ، غير أنه ) إن وطئها لزمه مهر ثان اختيار ، و ( لا نفقة ) ولا كسوة ( ولا سكنى ) لها لقبول قولها على نفسها خانية . وفيها : أبانها ثم أقام معها زمانا ، إن مقرا بطلاقها تنقضي عدتها لا إن منكره وفي أول طلاق جواهر الفتاوى : أبانها وأقام معها فإن اشتهر طلاقها فيما بين الناس تنقضي وإلا لا ; وكذا لو خالعها ، فإن بين الناس وأشهد على ذلك تنقضي وإلا لا هو الصحيح ، وكذا لو كتم طلاقها لم تنقض زجرا ا هـ . [ ص: 522 ] وحينئذ فمبدؤها من وقت الثبوت والظهور . أقر بطلاقها منذ زمان