( ) نكاحا صحيحا ( معتدته ) ولو من فاسد ( وطلقها قبل الوطء ) ولو حكما ( وجب عليه مهر تام و ) [ ص: 525 ] عليها ( عدة مبتدأة ) لأنها مقبوضة في يده بالوطء الأول لبقاء أثره وهو العدة ، وهذه إحدى المسائل العشر المبنية على أن الدخول في النكاح الأول دخول في الثاني ، وقول نكح : لا عدة عليها فتحل للأزواج أبطله زفر المصنف بما يطول وجزم بأن القاضي المقلد إذا خالف مشهور مذهبه لا ينفذ حكمه في الأصح .
[ ص: 526 ] كما لو ارتشى إلا إن نص السلطان على العمل بغير المشهور فيسوغ فيصير حنفيا زفريا ، وهذا لم يقع بل الواقع خلافه فليحفظ .