( وكذا لا تعتد مسبية افترقت بتباين الدارين    ) لأن العدة حيث وجبت إنما وجبت حقا للعباد ، والحربي ملحق بالجماد ( إلا الحامل ) .  [ ص: 527 ] فلا يصح تزوجها لا لأنها معتدة ، بل لأن في بطنها ولدا ثابت النسب ( كحربية خرجت إلينا مسلمة ، أو ذمية ، أو مستأمنة ثم أسلمت وصارت ذمية ) لما مر أنه ملحق بالجماد ( إلا الحامل ) لما مر . 
     	
		
				
						
						
