( وكذا لا عدة لو تزوج امرأة الغير ) ووطئها ( عالما بذلك )  وفي نسخ المتن ( ودخل بها ) ولا بد منه وبه يفتى ، ولهذا يحد مع العلم بالحرمة لأنه زنا ، والمزني بها لا تحرم على زوجها . 
وفي شرح الوهبانية : لو زنت المرأة لا يقربها زوجها حتى تحيض  لاحتمال علوقها من الزنا فلا يسقي ماؤه زرع غيره ، فليحفظ لغرابته ( بخلاف ما إذا لم يعلم ) حيث تحرم على الأول إلا أن تنقضي العدة ، ولا نفقة لعدتها على الأول لأنها صارت ناشزة خانية . 
قلت    : يعني لو عالمة راضية كما مر فتدبر . 
     	
		
				
						
						
