وفيه عن الجوهرة : . إن أكبر رأيها أنه حق فلا بأس أن تعتد وتتزوج ، وكذا لو أخبرها ثقة أن زوجها الغائب مات ، أو طلقها ثلاثا ، أو أتاها منه كتاب على يد ثقة بالطلاق لا بأس أن ينكحها . قالت امرأته لرجل طلقني زوجي وانقضت عدتي
وفيه عن كافي الحاكم : لو شكت في وقت موته تعتد من وقت تستيقن به احتياطا .
وفيه عن المحيط : كذبته في مدة تحتمله لم تسقط نفقتها ، وله نكاح أختها عملا بخبريهما بقدر الإمكان ، . [ ص: 530 ] فلو ولدت لأكثر من نصف حول ثبت نسبه ولم يفسد نكاح أختها في الأصح ، فترثه لو مات دون المعتدة