( و ) لأقل منهما من وقته ) أي الموت ( إذا كانت كبيرة ولو غير مدخول بها ) أما يثبت نسب ولد معتدة ( الموت ثبت وإلا لا . ولو الصغيرة ، فإن ولدت لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام لم يثبت . وأما الآيسة فكحائض لأن عدة الموت بالأشهر للكل . أقرت بمضيها بعد أربعة أشهر وعشر فولدته لستة أشهر
[ ص: 544 ] إلا الحامل زيلعي . ( وإن ( لا ) يثبت بدائع ، ولو لهما فكالأكثر بحر بحثا ( و ) كذا ولدته لأكثر منهما ) من وقته ولأقل من أكثرها من وقت البت للتيقن بكذبها ( وإلا لا ) يثبت ، لاحتمال حدوثه بعد الإقرار . ( المقرة بمضيها ) لو ( لأقل من أقل مدته من وقت الإقرار )