( والمحصور فاقد ) الماء والتراب    ( الطهورين ) بأن حبس في مكان نجس ولا يمكنه إخراج تراب مطهر ، وكذا العاجز عنهما لمرض ( يؤخرها عنده : وقالا : يتشبه ) بالمصلين وجوبا ، فيركع ويسجد  [ ص: 253 ] إن وجد مكانا يابسا وإلا يومئ قائما ثم يعيد كالصوم ( به يفتى وإليه صح رجوعه ) أي  الإمام  كما في الفيض ، وفيه أيضا ( مقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة  يصلي بغير طهارة ) ولا يتيمم ( ولا يعيد على الأصح ) وبهذا ظهر أن تعمد الصلاة بلا طهر  غير مكفر فليحفظ وقد مر وسيجيء في صلاة المريض . . 
     	
		
				
						
						
