وهي غير أجرة إرضاعه ونفقته كما في البحر عن السراجية ، خلافا لما نقله ( تستحق ) الحاضنة [ ص: 561 ] ( أجرة الحضانة إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لأبيه ) المصنف عن جواهر الفتاوى .
وفي شرح النقاية للباقاني عن البحر المحيط : سئل أبو حفص عمن لها إمساك الولد وليس لها مسكن مع الولد ؟ فقال : على الأب سكناهما جميعا . [ ص: 562 ] وقال نجم الأئمة : المختار أنه عليه السكنى في الحضانة ، وكذا إن يلزم الأب به . وفي كتب الشافعية : احتاج الصغير إلى خادم . قال مؤنة الحضانة في مال المحضون لو له وإلا فعلى من تلزمه نفقته شيخنا : وقواعدنا تقتضيه فيفتى به ثم حرر أن الحضانة كالرضاع ، والله تعالى أعلم .