( و ) الحاضنة ( يسقط حقها بنكاح غير محرمه ) أي الصغير  ، وكذا بسكناها عند المبغضين له ; لما في القنية : لو تزوجت الأم بآخر فأمسكته أم الأم في بيت الراب  فللأب أخذه . 
وفي البحر : قد ترددت فيما لو أمسكته الخالة ونحوها في بيت أجنبي عازبة والظاهر السقوط قياسا على ما مر ، لكن في النهر : والظاهر عدمه للفرق البين بين زوج الأم والأجنبي . قال : والرحم فقط - كابن العم كالأجنبي .  [ ص: 566 ]   ( وتعود ) الحضانة ( بالفرقة ) البائنة  لزوال المانع ، والقول لها في نفي الزوج وكذا في تطليقه إن أبهمته لا إن عينته . 
     	
		
				
						
						
