( و ) ، وكذا بسكناها عند المبغضين له ; لما في القنية : لو الحاضنة ( يسقط حقها بنكاح غير محرمه ) أي الصغير فللأب أخذه . تزوجت الأم بآخر فأمسكته أم الأم في بيت الراب
وفي البحر : قد ترددت فيما لو أمسكته الخالة ونحوها في بيت أجنبي عازبة والظاهر السقوط قياسا على ما مر ، لكن في النهر : والظاهر عدمه للفرق البين بين زوج الأم والأجنبي . قال : والرحم فقط - كابن العم كالأجنبي . [ ص: 566 ] لزوال المانع ، والقول لها في نفي الزوج وكذا في تطليقه إن أبهمته لا إن عينته . ( وتعود ) الحضانة ( بالفرقة ) البائنة