( ولو صغيرا ) جدا في ماله لا على أبيه  إلا إذا كان ضمنها كما مر في المهر ( لا يقدر على الوطء )  [ ص: 574 ]   ; لأن المانع من قبله ( أو فقيرا ولو ) كانت ( مسلمة أو كافرة أو كبيرة أو صغيرة تطيق الوطء ) أو تشتهي للوطء فيما دون الفرج ، حتى لو لم تكن كذلك كان المانع منها فلا نفقة كما لو كانا صغيرين ( فقيرة أو غنية موطوءة أو لا ) كأن كان الزوج صغيرا أو كانت رتقاء أو قرناء أو معتوهة أو كبيرة لا توطأ ، وكذا صغيرة تصلح للخدمة أو للاستئناس ( إن أمسكها في بيته عند الثاني واختاره في التحفة ; ولو منعت نفسها للمهر ) دخل بها أو لا ولو كله مؤجلا عند الثاني وعليه الفتوى كما في البحر والنهر ، وارتضاه محشي الأشباه ; لأنه منع بحق فتستحق النفقة ( بقدر حالهما ) به يفتى ، -  [ ص: 575 ] ويخاطب بقدر وسعه والباقي دين إلى الميسرة  ، ولو موسرا وهي فقيرة  لا يلزمه أن يطعمها مما يأكل بل يندب . 
     	
		
				
						
						
