( يباع القن )  ويسعى مدبر ومكاتب لم يعجز ( المأذون في النكاح ) وبدونه يطالب بعد عتقه ( في نفقة زوجته ) -  [ ص: 597 ] المفروضة ( إذا اجتمع عليه ما يعجز عن أدائه ولم يفده ) ذخيرة ولو بنت المولى ، لا أمته ولا نفقة ولده ولو زوجته حرة ، بل نفقته على أمه ولو مكاتبة لتبعيته للأم ولو مكاتبين سعى لأمه ونفقته على أبيه جوهرة ( مرة بعد أخرى ) أي لو اجتمع عليه نفقة أخرى بعد ما اشتراه من علم به أو لم يعلم ثم علم فرضي  بيع ثانيا ، وكذا المشتري الثالث وهلم جرا ; لأنه دين حادث قاله الكمال  وابن الكمال    : فما في الدرر تبعا للصدر  سهو . -  [ ص: 598 ]   ( وتسقط بموته وقتله ) في الأصح ( ويباع في دين غيرها ) مرة لعدم التجدد ، وسيجيء في المأذون أن للغرماء استسعاءه ومفاده أن لها استسعاءه ولو لنفقة كل يوم بحر ، قال : وهل يباع في كفنها ؟ ينبغي على قول الثاني المفتى به نعم كما يباع في كسوتها . . 
     	
		
				
						
						
