( ونفقة الأمة المنكوحة ) ولو مدبرة أو أم ولد  ، أما المكاتبة فكالحرة ( إنما تجب ) على الزوج ولو عبدا ( بالتبوئة ) بأن يدفعها إليه -  [ ص: 599 ] ولا يستخدمها ( فلو استخدمها المولى ) أو أهله ( بعدها أو بوأها بعد الطلاق لأجل انقضاء العدة لا قبله ) أي ولم يكن بوأها قبل الطلاق ( سقطت ) بخلاف حرة نشزت فطلقت فعادت . وفي البحر بحثا : فرضها قبل التبوئة باطل ونفقات الزوجات المختلفة  مختلفة بحالهما . 
     	
		
				
						
						
