( وكذا ولو ولدها من غيره ( بقدر حالهما ) كطعام وكسوة وبيت منفرد من دار له غلق . زاد في الاختيار تجب لها السكنى في بيت خال عن أهله ) [ ص: 600 ] سوى طفله الذي لا يفهم الجماع وأمته وأم ولده ( وأهلها ) والعيني : ومرافق ، ومراده لزوم كنيف ومطبخ ، وينبغي الإفتاء به بحر ( كفاها ) لحصول المقصود هداية . وفي البحر عن الخانية : يشترط أن لا يكون في الدار أحد - [ ص: 601 ] من أحماء الزوج يؤذيها ، ونقل المصنف عن الملتقط كفايته مع الأحماء لا مع الضرائر . فلكل من زوجتيه مطالبته ببيت من دار على حدة