إن طالت المدة ، [ ص: 610 ] ( و ) تجب ( لمطلقة الرجعي والبائن ، والفرقة بلا معصية كخيار عتق ، وبلوغ وتفريق بعدم كفاءة النفقة والسكنى والكسوة ) على المختار بزازية ; ولو ادعت امتداد الطهر فلها النفقة ما لم يحكم بانقضائها ما لم تدع الحبل فلها النفقة إلى سنتين منذ طلقها ، فلو مضتا ثم تبين أن لا حبل فلا رجوع عليها ، وإن شرط ; لأنه شرط باطل بحر ، ولو صالحها عن نفقة العدة إن بالأشهر صح ، وإن بالحيض لا للجهالة . ولا تسقط النفقة المفروضة بمضي العدة