( لا ) تجب مطلقا ) ولو حاملا ( إلا إذا كانت أم ولد وهي حامل ) من مولاها فلها النفقة من كل المال جوهرة . - [ ص: 611 ] ( وتجب النفقة بأنواعها ( لمعتدة موت إلا إذا خرجت من بيته فلا سكنى لها في هذه الفرقة السكنى ) فقط ( لمعتدة فرقة بمعصيتها ) قهستاني وكفاية ( كردة ) وتقبيل ابنه ( لا غير ) من طعام وكسوة ، والفرق أن السكنى حق الله تعالى فلا تسقط بحال ، والنفقة حقها فتسقط بالفرقة بمعصيتها ( وتسقط النفقة بردتها بعد البت ) أي إن خرجت من بيته وإلا فواجبة قهستاني ( لا بتمكين ابنه ) لعدم حبسها ، بخلاف المرتدة ، حتى لو لم تحبس فلها النفقة إلا إذا لحقت بدار الحرب ثم عادت وتابت لسقوط العدة باللحاق ; لأنه كالموت بحر ، وهو مشير إلى أنه قد حكم بلحاقها وإلا فتعود نفقتها بعودها فليحفظ .