( وكذا ) ، كذا في تجب ( لولده الكبير العاجز عن الكسب ) كأنثى مطلقا وزمن ومن يلحقه العار بالتكسب وطالب علم لا يتفرغ لذلك الزيلعي والعيني . وأفتى بعدمها لطلبة زماننا كما بسطه في القنية ، ولذا قيده في الخلاصة بذي رشد ( لا يشاركه ) أي الأب [ ص: 615 ] ولو فقيرا ( أحد في ذلك كنفقة أبويه وعرسه ) به يفتى ما لم يكن معسرا فيلحق بالميت ، فتجب على غيره بلا رجوع عليه على الصحيح من المذهب إلا لأم موسرة بحر . قال : وعليه فلا بد من إصلاح المتون جوهرة . أبو حامد
[ ص: 616 ] فروع ] لو فالأم أحق ، ولو له أب وطفل فالطفل أحق به ، وقيل يقسمها فيهما . لم يقدر إلا على نفقة أحد والديه