( و ) تجب ( على موسر ) ولو صغيرا ( يسار الفطرة )  على الأرجح ورجح الزيلعي  والكمال  إنفاق فاضل كسبه .  [ ص: 622 ] وفي الخلاصة : المختار أن الكسوب يدخل أبويه في نفقته    . وفي المبتغى : للفقير أن يسرق من ابنه الموسر ما يكفيه إن أبى ولا قاضي ثمة وإلا أثم ( النفقة لأصوله )  [ ص: 623 ] ولو أب أمه ذخيرة ( الفقراء ) ولو قادرين على الكسب والقول لمنكر اليسار والبينة لمدعيه ( بالسوية ) بين الابن والبنت ، وقيل كالإرث ، وبه قال  الشافعي    . ( والمعتبر فيه القرب والجزئية ) فلو له بنت وابن ابن أو بنت بنت وأخ  [ ص: 624  -  625 ] النفقة على البنت أو بنتها    ; لأنه ( لا ) يعتبر ( الإرث ) إلا إذا استويا كجد وابن ابن فكإرثهما إلا لمرجح -  [ ص: 626 ] كوالد وولد ( فعلى ولده لترجحه ، ب { أنت ومالك لأبيك   } ) وفي الخانية : له أم وأبو أب فكإرثهما . وفي القنية : له أم وأبو أم فعلى الأم ، ولو له عم وأبو أم فعلى أبي الأم . واستشكله في البحر بقولهم : له أم وعم فكإرثهما . قال : ولو له أم وعم وأبو أم هل تلزم الأم فقط أم كالإرث ؟ احتماله . 
     	
		 [ ص: 621 ] 
				
						
						
