( وناقضه ناقض الأصل ) ولو غسلا  ،  [ ص: 255 ] فلو تيمم للجنابة ثم أحدث  صار محدثا لا جنبا ، فيتوضأ وينزع خفيه ثم بعده يمسح عليه ما لم يمر بالماء ، فمع في عبارة صدر الشريعة  بمعنى بعد كما في { إن مع العسر يسرا    } فافهم . ( وقدرة ماء ) ولو إباحة في صلاة ( كاف لطهره ) ولو مرة مرة ( فضل عن حاجته )  [ ص: 256 ] كعطش وعجن وغسل نجس مانع ولمعة جنابة ; لأن المشغول بالحاجة وغير الكافي كالمعدوم . 
     	
		
				
						
						
