[ ص: 631 ]   ( ولا نفقة ) بواجبة ( مع الاختلاف دينا إلا للزوجة والأصول والفروع ) علوا أو سفلوا ( الذميين )  لا الحربيين ولو مستأمنين لانقطاع الإرث ( يبيع الأب ) ; لأن له ولاية التصرف ( لا الأم ) ولا بقية أقاربه ولا القاضي إجماعا ( عرض ابنه ) الكبير الغائب لا الحاضر إجماعا ( لا عقاره ) فيبيع عقار صغير ومجنون اتفاقا للنفقة له ولزوجته وأطفاله كما في النهر بحثا .  [ ص: 632 ] بقدر حاجته لا فوقها ( ولا في دين له سواها ) لمخالفة دين النفقة لسائر الديون ( ضمن ) قضاء لا ديانة ( مودع الابن ) كمديونه ( لو أنفق الوديعة على أبويه ) وزوجته وأطفاله ( بغير أمر ) مالك ( أو قاض ) إن كان وإلا فلا ضمان استحسانا كما لا رجوع ، وكما لو انحصر إرثه في المدفوع إليه ; لأنه وصل إليه عين حقه . . 
     	
		
				
						
						
