ولو بهيمة فيكون لصاحب الأنثى ، ويؤكل ويضحى به لو أمه كذلك ( في الملك ) - [ ص: 654 ] بسائر أسبابه ( والرق ) إلا ولد المغرور ( والولد ) ما دام جنينا ( يتبع الأم ) كالكفار في دار الحرب ، فإن كلهم أرقاء غير مملوكين لأحد وصورة الرق بلا ملك يوصف بالرق لا المملوكية حتى يحرز بدارنا ، فإذا أخذت ومعها ولد يتبعها في الرق فأول ما يؤخذ الأسير قهستاني . ( والحرية والعتق وفروعه ) ككتابة [ ص: 655 ] وتدبير مطلق واستيلاد إذا لم يشترط الزوج حرية الولد كما مر ، وفي رهن ودين وحق أضحية واسترداد بيع وسريان ملك ، فهي اثنا عشر فهي تسع كما بسط في بيوع الأشباه . وزاد في البحر : ولا في نسب ، حتى لو ولا يتبعها في كفالة وإجارة وجناية وحد وقود وزكاة سائمة ورجوع في هبة [ ص: 656 ] وإيصاء بخدمتها ، ولا يتذكى بذكاة أمه كأبيه رقيق كأمه نكح هاشمي أمة فولدها هاشمي : إذا استحقت الأم ببينة - [ ص: 657 ] وإذا بيعت ، والبهيمة ومعها ولدها وقته . ولا يتبعها بعد الولادة إلا في مسألتين