باب عتق البعض 
  ( أعتق بعض عبده ) ولو مبهما    ( صح ) ولزمه بيانه ( ويسعى فيما بقي ) وإن شاء حرره ( وهو ) أي معتق  [ ص: 658 ] البعض ( كمكاتب ) حتى يؤدي إلا في ثلاث ( بلا رد إلى الرق لو عجز ) ولو جمع بينه وبين قن في البيع بطل فيهما ، ولو قتل ولم يترك وفاء  فلا قود ، بخلاف المكاتب ( وقالا ) من أعتق بعضه    ( عتق كله ) والصحيح قول الإمام قهستاني  عن المضمرات ، والخلاف مبني على أن الإعتاق يوجب زوال الملك عنده وهو منجز . وعندهما زوال الرق وهو غير منجز ، وعلى هذا الخلاف التدبير والاستيلاد . ولا خلاف في عدم تجزؤ العتق والرق    . ومن الغريب ما في البدائع من تجزئيهما عند الإمام ; لأن الإمام لو ظهر على جماعة من الكفرة وضرب الرق  [ ص: 659 ] على أنصافهم ومن على الأنصاف  جاز ، ويكون حكمهم بقاء كالمبعض . 
     	
		
				
						
						
