الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ولو nindex.php?page=treesubj&link=7590_26204_7508_7607قال أنت حر بعد موتي بألف إن قبل بعده ) أي بعد موته ( وأعتقه ) مع ذلك ( وارث أو وصي أو قاض عند امتناع الوارث ) هو الأصح ; لأن الميت ليس بأهل للإعتاق ( عتق ) بالألف ، والولاء للميت ( وإلا ) يوجد كلا الأمرين ( لا ) يعتق بذلك .
( قوله إن قبل بعده إلخ ) أما لو قبل قبل الموت لا يعتق ; لأنه مثل nindex.php?page=treesubj&link=7590_7560_7508_7505أنت حر غدا بألف فإن القبول محله الغد ; لأن القبول إنما يعتبر في مجلسه ومجلسه وقت وجوده ، والإضافة تؤخر وجوده إلى وجود المضاف إليه وهو هنا ما بعد الموت ، بخلاف أنت مدبر على ألف فإن القبول للحال ; لأنه إيجاب التدبير في الحال إلا أنه لا يجب المال في الحال لقيام الرق ، والمولى لا يستحق على عبده دينا ولا بعده ; لأنه لما لم يجب عند القبول لم يجب بعده . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن القبول هنا أيضا بعد الموت ، وكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف إلا أنه اختلف كلامه في لزوم المال والأعدل لزومه وهو المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أيضا ; لأن المولى ما رضي بعتقه إلا ببدل nindex.php?page=treesubj&link=7590والمولى يستحق على عبده المال إذا كان بالعتق كالمكاتب على أن استحقاق المال بعد موت المولى وحينئذ يكون حرا . ا هـ ملخصا من الفتح .
( قوله مع ذلك ) أي مع وجود القبول المذكور ( قوله هو الأصح ) مقابله ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام أنه يعتق بمجرد القبول كما هو ظاهر إطلاق المتون ، وأيده في غاية البيان والفتح ( قوله ; لأن الميت ليس بأهل للإعتاق ) تعليل للأصح . واعترض بأنه لو nindex.php?page=treesubj&link=7590_7559_7394_11763_11705_27294_26204_7440جن بعد تعليق العتق أو الطلاق ثم وجد الشرط وقع ; لأن الأهلية ليست بشرط إلا عند التعليق أو الإضافة ولذا يعتق المدبر بعد الموت ، وليس التدبير إلا تعليق العتق بالموت . وأجيب بالفرق ، وهو أنه هنا خرج عن ملك المعلق إلى ملك الورثة فلم يوجد الشرط إلا وهو في ملك غيره . ولا يخفى أن هذا غير دافع ; لأن الاعتراض على التعليل هو أن فوات أهلية المعلق لا أثر له ، وهذا الجواب إبداء علة أخرى . والصواب في الجواب أن المعترض فهو أن فوات الأهلية بسبب الموت ، والمراد أنه بخروجه عن ملكه ، وتمامه في الفتح . وقد عن لي هذا الجواب قبل أن أراه ولله الحمد ، وبه ظهر أن تعليل الشارح تبعا للهداية صحيح فافهم ( قوله والولاء للميت ) أي لا للوارث كما في البحر ، فيرثه عصبته المتعصبون بأنفسهم دون الإناث ، ولو كان الولاء للورثة ابتداء لدخل فيه الإناث فليتأمل ط وهو ظاهر ( قوله لا يعتق بذلك ) أي بذلك القول ; لأنه عتق بمال فلا بد فيه من القبول [ ص: 679 ] ولما كان القبول بعد الموت لزم تأخر العتق عن الموت ، ويلزم منه خروجه إلى ملك الورثة فلا يعتق إلا بعتقهم ، كما لو nindex.php?page=treesubj&link=7508قال أنت حر بعد موتي بشهر ، وتمامه في الفتح .