خلافا ( فلا يباع المدبر ) المطلق . ولو للشافعي ؟ قيل نعم لو قضى بصحة بيعه نفذ ، وهل يبطل التدبير صار كالحر ( ولا يوهب ولا يرهن ) قضى ببطلان بيعه باطل ; لأن فشرط واقف الكتب الرهن فلا يتأتى الإيفاء والاستيفاء بالرهن به بحر . [ ص: 685 ] الوقف في يد مستعيره أمانة تعجيلا للحرية وسيتضح في بابه . والحيلة لمريد التدبير على وجه يملك بيعه أن يدبره مقيدا كإن مت وأنت في ملكي أو إن بقيت بعد موتي فأنت حر ( ولا يخرج من الملك إلا بالإعتاق والكتابة )