الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) الثاني ( كونه مشغولا بالرجل ) ليمنع سراية الحدث ، فلو واسعا فمسح على الزائد ولم يقدم قدمه إليه لم يجز ولا يضر رؤية رجله من أعلاه .

التالي السابق


( قوله والثاني كونه ) أي كون الخف ، والمراد محل المسح منه كما يفيده التفريع الآتي ( قوله ولم يقدم قدمه إليه لم يجز ) ; لأنه لما مسح على الموضع الخالي من القدم لم يقع المسح في محله وهو ظهر القدم كما يأتي فلم يمنع سراية الحدث إلى القدم ، فلو قدم قدمه إليه ومسح جاز كما في الخلاصة : وفيها أيضا : ولو أزال رجله من ذلك الموضع أعاد المسح ، ونقله في التجنيس عن أبي علي الدقاق . ثم قال : وفيه نظر ولم يذكر وجهه .

قال ح : وقد ذكر شيخنا السيد رحمه الله تعالى وجهه بقوله : وجه النظر أنهم اعتبروا خروج أكثر القدم من موضع يمكن المسح عليه ، وهاهنا وإن خرجت من موضع مسح عليه لم تخرج من موضع يمكن المسح عليه . ا هـ ( قوله ولا يضر إلخ ) الأولى ذكره عند الكلام على الشرط الأول كما فعله في الدرر ونور الإيضاح ليكون إشارة إلى أن المراد ستره للكعبين من الجوانب لا من الأعلى ، ونبه على ذلك الخلاف الإمام أحمد فيه . قال في درر البحار : وعند أحمد إذا كان الخف واسعا بحيث يرى الكعب لا يجوز المسح




الخدمات العلمية