كتاب الأيمان 
مناسبته عدم تأثير الهزل والإكراه ، وقدم العتاق لمشاركته للطلاق في الإسقاط والسراية . 
( اليمين ) لغة القوة . وشرعا ( عبارة عن عقد قوي به عزم الحالف  [ ص: 703 ] على الفعل أو الترك ) فدخل التعليق فإنه يمين شرعا إلا في خمس مذكورة في الأشباه ،  [ ص: 704 ] فلو حلف لا يحلف  حنث بطلاق وعتاق . وشرطها  الإسلام والتكليف وإمكان البر . وحكمها  البر أو الكفارة . وركنها  اللفظ المستعمل فيها 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					