[ ص: 264 ] فلم يجز على ( وهو جائز ) فالغسل أفضل إلا لتهمة فهو أفضل ، بل ينبغي وجوبه على من ليس معه إلا ما يكفيه ، أو خاف فوت وقت أو وقوف متخذ من زجاج وخشب أو حديد عرفة بحر . وفي القهستاني أنه رخصة مسقطة للعزيمة ، ولهذا لو ينبغي أن يصير آثما صب الماء في خفه بنية الغسل