هذه إضافة للشرط لأن السبب عندنا الحنث ( تحرير رقبة أو إطعام عشرة مساكين ) [ ص: 726 ] كما مر في الظهار ( أو كسوتهم بما ) يصلح للأوساط وينتفع به فوق ثلاثة أشهر ، و ( يستر عامة البدن ) فلم يجز السراويل إلا باعتبار قيمة الإطعام . [ ص: 727 ] ( ولو ( وكفارته ) للزوم النية لصحة التكفير ( وقع عنها واحد هو أعلاها قيمة ، ولو أدى الكل ) جملة أو مرتبا ولم ينو إلا بعد تمامها عوقب بواحد هو أدناها قيمة ) لسقوط الفرض بالأدنى ( وإن ترك الكل عندنا ، حتى لو وهب ماله وسلمه ثم صام ثم رجع بهبة أجزأه الصوم مجتبى . عجز عنها ) كلها ( وقت الأداء ) قلت : وهذا يستثنى من قولهم الرجوع في الهبة فسخ من الأصل ( صام ثلاثة أيام ولاء ) ويبطل بالحيض ، بخلاف كفارة الفطر . وجوز الشافعي ، واعتبر العجز عند الحنث التفريق مسكين ( والشرط استمرار العجز إلى الفراغ من الصوم ، فلو ولو بموت مورثه موسرا ( لا يجوز له الصوم ) ويستأنف بالمال خانية ، ولو صام المعسر يومين ثم ) قبل فراغه ولو بساعة ( أيسر ) ولم يجز على الصحيح مجتبى . ولو صام ناسيا للمال لا شيء عليه إلا أن يتذكر خانية ( ولم يجز ) نسي كيف حلف بالله أو بطلاق أو بصوم خلافا التكفير ولو بالمال ( قبل حنث ) ولا يسترده من الفقير لوقوعه صدقة . للشافعي