( ولا كفارة بيمين كافر  وإن حنث مسلما ) بآية - { إنهم لا أيمان لهم    } - وأما - { وإن نكثوا أيمانهم    } - فيعني الصوري كتحليف الحاكم ( وهو ) أي الكفر ( يبطلها ) إذا عرض بعدها . ( فلو حلف مسلما ثم ارتد ) والعياذ بالله تعالى ( ثم أسلم ثم حنث  فلا كفارة ) أصلا ، لما تقرر أن الأوصاف الراجعة للمحل يستوي فيها الابتداء والبقاء كالمحرمية في النكاح ، وكذا لو نذر الكافر بما هو قربة  لا يلزمه شيء 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					