(
nindex.php?page=treesubj&link=16349_16541_27920ولا كفارة بيمين كافر وإن حنث مسلما ) بآية - {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12إنهم لا أيمان لهم } - وأما - {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12وإن نكثوا أيمانهم } - فيعني الصوري كتحليف الحاكم ( وهو ) أي الكفر ( يبطلها ) إذا عرض بعدها . ( فلو
nindex.php?page=treesubj&link=16349_16541حلف مسلما ثم ارتد ) والعياذ بالله تعالى ( ثم أسلم ثم حنث فلا كفارة ) أصلا ، لما تقرر أن الأوصاف الراجعة للمحل يستوي فيها الابتداء والبقاء كالمحرمية في النكاح ، وكذا لو
nindex.php?page=treesubj&link=4167_20711نذر الكافر بما هو قربة لا يلزمه شيء
(
nindex.php?page=treesubj&link=16349_16541_27920وَلَا كَفَّارَةَ بِيَمِينِ كَافِرٍ وَإِنْ حَنَّثَ مُسْلِمًا ) بِآيَةِ - {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12إنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ } - وَأَمَّا - {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ } - فَيَعْنِي الصُّورِيَّ كَتَحْلِيفِ الْحَاكِمِ ( وَهُوَ ) أَيْ الْكُفْرُ ( يُبْطِلُهَا ) إذَا عَرَضَ بَعْدَهَا . ( فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=16349_16541حَلَّفَ مُسْلِمًا ثُمَّ ارْتَدَّ ) وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ تَعَالَى ( ثُمَّ أَسْلَمَ ثُمَّ حَنِثَ فَلَا كَفَّارَةَ ) أَصْلًا ، لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْأَوْصَافَ الرَّاجِعَةَ لِلْمَحَلِّ يَسْتَوِي فِيهَا الِابْتِدَاءُ وَالْبَقَاءُ كَالْمَحْرَمِيَّةِ فِي النِّكَاحِ ، وَكَذَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=4167_20711نَذَرَ الْكَافِرُ بِمَا هُوَ قُرْبَةٌ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ