( لمحدث ) ظاهره عدم جوازه لمجدد الوضوء ، إلا أن يقال لما حصل له القربة بذلك صار كأنه محدث ( لا لجنب ) وحائض ، والمنفي لا يلزم تصويره ، وفيه أن النفي الشرعي يفتقر إلى إثبات عقلي ،  [ ص: 267 ] ثم ظاهره جواز مسح مغتسل جمعة ونحوه  ، وليس كذلك على ما في المبسوط ، ولا يبعد أن يجعل في حكمه فالأحسن لمتوضئ لا لمغتسل . 
     	
		
				
						
						
