( بطل ) يمينه ( وكذا يبطل به ) أي بالاستثناء المتصل ( كل ما تعلق بالقول عبادة أو معاملة ) لو بصيغة الإخبار ولو بالأمر أو النهي وصل بحلفه إن شاء الله ، لم يصح وبع عبدي هذا إن شاء الله لم يصح الاستثناء ( بخلاف المتعلق بالقلب ) كالنية كما مر في الصوم . كأعتقوا عبدي بعد موتي إن شاء الله