الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والسنة أن يخطه ( خطوطا بأصابع ) يد ( مفرجة ) قليلا ( يبدأ من ) قبل ( أصابع رجله ) متوجها ( إلى ) أصل ( الساق ) ومحله ( على ظاهر خفيه ) من رءوس أصابعه [ ص: 268 ] إلى معقد الشراك ;

التالي السابق


( قوله والسنة إلخ ) أفاد أن إظهار الخطوط ليس بشرط وهو ظاهر الرواية ، بل هو شرط السنة في المسح .

وكيفيته كما ذكره قاضي خان في شرح الجامع الصغير أن يضع أصابع يده اليمنى على مقدم خفه الأيمن وأصابع يده اليسرى على مقدم خفه الأيسر من قبل الأصابع ، فإذا تمكنت الأصابع يمدها حتى ينتهي إلى أصل الساق فوق الكعبين ; لأن الكعبين يلحقهما فرض الغسل ويلحقهما سنة المسح ، وإن وضع الكفين مع الأصابع كان أحسن هكذا روي عن محمد . ا هـ بحر .

أقول : وظاهره أن التيامن فيه غيره مسنون كما في مسح الأذن . وفي الحلية : والمستحب أن يمسح بباطن اليد لا بظاهرها ( قوله قليلا ) ذكره في البحر عن الخلاصة ( قوله ومحله ) زاده على المتن ، ليعلم أن ذلك شرط ( قوله على ظاهر خفيه ) قيد به إذ لا يجوز المسح على الباطن والعقب والساق درر ( قوله من رءوس أصابعه ) ظاهره أن الأصابع لها دخل في محل المسح ، حتى لو مسح عليها صح إن حصل قدر الفرض .

وذكر في البحر أنه مفاد ما في الكنز وغيره من المتون والشروح ; وعلى ما في أكثر الفتاوى لا يجوز ; لأنهم قالوا : وتفسير المسح أن يمسح على ظاهر قدميه ما بين أطراف الأصابع إلى الساق ، فهذا يفيد أن الأصابع غير داخلة في المحلية ، وبه صرح في الخانية فليتنبه لذلك ا هـ ملخصا .

واعترضه في النهر بأن ما في الفتاوى يفيد دخولها ; لأن أطرافها أواخرها أي رءوسها ، يوافقه قول المبتغى ظهر القدم من رءوس الأصابع إلى مقعد الشراك . أقول : وما في النهر هو ما فهمه في الحلية من عبارة الفتاوى فقال : إن مؤدى رءوس الأصابع وما بين أطراف الأصابع واحد ; لأن أطرافها هي رءوسها ، ثم قال : نعم في الذخيرة : وتفسير المسح على الخفين أن يمسح على ظهر قدميه ما بين الأصابع إلى الساق . وعن الحسن عن أبي حنيفة المسح على ظهر قدميه من أطراف الأصابع إلى الساق ا هـ فالأصابع على ما ذكره في الذخيرة أولا غير داخلة في المحلية ، وعليه ما في شرح الطحاوي : لو مسح موضع الأصابع لا يجوز ، وبه صرح في الخانية ، وعلى رواية الحسن داخلة ، ويظهر أنها الأولى ، ويشهد لها حديث جابر [ ص: 268 ] المروي في الأوسط للطبراني من { أنه صلى الله عليه وسلم مسح من مقدم الخفين إلى أصل الساق مرة وفرج بين أصابعه } فلذا مشى عليه أصحاب الفتاوى . ا هـ .

أقول : والحاصل أن في المسألة اختلاف الرواية ، وحيث كانت رواية الدخول هي المفاد من عبارات المتون والشروح ، وكذا من أكثر الفتاوى كما علمت كان الاعتماد عليها أولى ، فلذا اختارها الشارح تبعا للنهر والحلية فافهم ( قوله إلى معقد الشراك ) أي المحل الذي يعقد عليه شراك النعل بالكسر أي سيره ، فالمراد به المفصل الذي في وسط القدم ويسمى كعبا ، ومنه قولهم في الإحرام : يقطع الخفين أسفل من الكعبين ، ثم إن قوله من رءوس أصابعه إلى مقعد الشراك هو عبارة المبتغى كما قدمناه ، والمراد به بيان محل الفرض اللازم ، وإلا فالسنة أن ينتهي إلى أصل الساق كما قدمناه عن شرح الجامع ، فلا مخالفة بينهما كما لا يخفى فافهم




الخدمات العلمية