[ ص: 756 ] فلو حلف ( لا يخرج أو لا يذهب ) أو لا يروح ( إلى مكة فخرج يريدها ثم رجع عنها قصد غيرها أم لا ) بحر بحثا ( إلى مكة فخرج يريدها ثم رجع عنها ) قصد غيرها أم لا نهر ( حنث إذا جاوز عمران مصره على قصدها ) إن بينه وبينها مدة سفر وإلا حنث بمجرد انفصاله فتح بحثا ، وفيه حلف ليخرجن مع فلان العام إلى مكة فخرج معه حتى جاوز البيوت ، وفي لا يخرج من بغداد [ ص: 757 ] فخرج مع جنازة والمقابر خارج بغداد حنث ( وفي لا يأتيها لا ) يحنث إلا بالوصول كما مر والفرق لا يخفى ( كما ) لا يحنث ( لو حلف أن لا تأتي امرأته عرس فلان فذهبت قبل العرس وكانت ثمة حتى مضى ) العرس لأنها ما أتت العرس بل العرس أتاها ذخيرة .


