ويستحب الجمع بين ظاهر وباطن طاهر ( أو جرموقيه ) ولو فوق خف  [ ص: 269 ] أو لفافة  ، ولا اعتبار بما في فتاوى الشاذي    ; لأنه رجل مجهول لا يقلد فيما خالف النقول ( أو جوربيه ) ولو من غزل أو شعر ( الثخينين ) بحيث يمشي فرسخا ويثبت على الساق ولا يرى ما تحته ولا يشف إلا أن ينفذ إلى الخف قدر الغرض .  [ ص: 270 ] ولو نزع موقيه أعاد مسح خفيه    . ولو نزع أحدهما مسح الخف والموق الباقي . ولو أدخل يده تحتهما ومسح خفيه  لم يجز . 
     	
		
				
						
						
