( إذا لم يكن دينه مستغرقا و ) قد ( نواه ) فحينئذ يحنث ( حلف لا يركب فاليمين على ما يركبه الناس ) عرفا من فرس وحمار ( فلو ( مركب العبد المأذون ) والمكاتب ( ليس لمولاه في حق اليمين إلا ) بشرطين ( لا يحنث ) استحسانا إلا بالنية ظهيرية . ركب ظهر إنسان ) أو بعيرا أو بقرة أو فيلا
[ ص: 765 ] قلت : وينبغي حنثه بالبعير في مصر والشام وبالفيل في الهند للتعارف قاله المصنف ، ولو حمل على الدابة مكرها فلا حنث كحلفه لا يركب فرسا فركب برذونا أو بعكسه لأن الفرس اسم للعربي والبرذون اسم للعجمي ، والخيل يعم هذا لو يمينه بالعربية ، ولو بالفارسية حنث بكل حال ، ولو حلف لا يركب أو لا يركب مركبا حنث بكل مركب سفينة أو محملا أو دابة سوى الآدمي ، وسيجيء ما لو حلف لا يركب حيوانا أو دابة .