لأن هذه صفات داعية إلى اليمين فتتقيد بها ( بخلاف ( ولا يحنث في ) حلفه ( لا يأكل من هذا البسر أو الرطب أو اللبن بأكل رطبه وتمره وشيرازه ) أو لا يكلم هذا الصبي أو هذا الشاب فكلمه [ ص: 769 ] بعدما شاخ فإنه يحنث لأنها غير داعية والأصل في أن المحلوف عليه إذا كان بصفة داعية إلى اليمين تقيد به في المعرف والمنكر فإذا زالت زالت اليمين وما لا يصلح داعية اعتبر في المنكر دون المعرف . لا يأكل هذا الحمل ) بفتحتين ولد الشاة ( فأكله بعدما صار كبشا )
وفي المجتبى لا يحنث لأنها صفة داعية وفي حلف لا يكلم هذا المجنون فبرأ أو هذا الكافر فأسلم حنث وقيل لا كلا يكلم صبيا وكلم بالغا لأنه بعد البلوغ يدعى شابا وفتى إلى الثلاثين فكهل إلى خمسين فشيخ ( أو لا يكلم رجلا فكلم صبيا ) هذا وما بعده معطوف على قوله من هذا البسر مما لا يحنث به ( أو لا يأكل هذا العنب فصار زبيبا أو لا يأكل [ ص: 770 ] هذا اللبن فصار جبنا ) كذا في نسخ الشرح ، وفي نسخ المتن فرخها ( أو لا يذوق من هذا الخمر فصار خلا أو من زهر هذه الشجرة فأكل بعد ما صار لوزا ) أو مشمشا لم يحنث ، بخلاف حلفه لا يأكل تمرا ، فأكل حيسا فإنه يحنث لأنه تمر مفتت ، وإن ضم إليه شيء من السمن أو غيره بحر وفيه الأصل فيما إذا حلف لا يأكل معينا فأكل بعضه أن كل شيء يأكله الرجل في مجلس أو يشربه في شربة فالحلف على كله وإلا فعلى بعضه . لا يأكل من هذه البيضة فأكل فراريجها