الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فلو قال كل عبد بشرني بكذا فهو حر فبشره ثلاثة متفرقون عتق الأول فقط ) لما قلنا ، وتكون بكتابة ورسالة ما لم ينو المشافهة فتكون كالحديث ، ولو أرسل بعض عبيده عبدا آخر إن ذكر الرسالة عتق المرسل وإلا الرسول ( وإن بشروه معا عتقوا ) لتحققها من الكل بدليل - { وبشروه بغلام عليم } - ( و ) البشارة ( لا فرق فيها بين ) ذكر الباء وعدمها بخلاف الخبر فإنه يختص بالصدق مع الباء كما مر في الباب قبله ( والكتابة كالخبر ) فيما ذكر ( والإعلام ) لا بد فيه من الصدق ولو بلا باء ( كالبشارة ) لأن الإعلام إثبات العلم والكذب لا يفيده بدائع .

التالي السابق


( قوله لما قلنا ) من أن المبشر هو الأول دون الباقين ( قوله فتكون كالحديث ) أي فلا يعتق بالكتابة والرسالة لما مر في الباب السابق أن الحديث لا يكون إلا باللسان ( قوله إن ذكر الرسالة ) بأن قال له إن فلانا يقول لك إن فلانا قدم كما في البحر فالمعتبر في الرسالة إسناد الكلام إلى المرسل بلا اشتراط ذكر مادة الرسالة ( قوله وإلا الرسول ) أي وإن لم يذكر الرسالة ، وإنما قال له إن فلانا قدم من غير إسناد إلى المرسل عتق الرسول ( قوله عتقوا ) وإن قال عنيت واحدا لم يصدق قضاء بل ديانة فيسعه أن يختار واحدا فيمضي عتقه ويمسك البقية ط عن الهندية ( قوله فبشروه ) كذا وقع للزيلعي والكمال وصاحب البحر والتلاوة بالواو ط ( قوله والإعلام لا بد فيه من الصدق ) كان عليه أن يزيد وجهل الحالف كما قدمناه عن التلخيص في الباب السابق لأن الإعلام لا يكون للعالم وقدمنا أن ما ذكره هنا من اشتراط الصدق في الإعلام والبشارة مخالف لما قدمه هناك تبعا للفتح والبحر من عدم اشتراطه إذا كانا بدون باء وأن ما هنا مذكور في التلخيص ( قوله والكذب لا يفيده ) لأن العلم الجزم المطابق للحق والكذب لا مطابقة فيه ط .




الخدمات العلمية