حنث عند الثاني لا عند الثالث وبه يفتى [ ص: 812 ] اختلف في قال لعبده إن لم تأت الليلة حتى أضربك فأتى فلم يضربه فصححه الثاني وأبطله الثالث وبه يفتى فلا حنث في إن كان كذا فكذا وسكت ثم قال ولا كذا ثم ظهر أنه كان كذا خانية . إلحاق الشرط باليمين المعقود بعد السكوت