حنث ( لوجود الشرط ) [ ص: 821 ] ولو بالخيار لغيره لا وإن أجيز بعد ذلك في الأصح كما لو قال : إن ملكته فهو حر لعدم ملكه عند ( قال إن بعته أو ابتعته فهو حر فعقد ) عليه بيعا ( بالخيار لنفسه ) . ( و ) قيد بالخيار لأنه ( لو الإمام لا يعتق ) لزوال ملكه وتنحل اليمين لتحقق الشرط قال إن بعته فهو حر فباعه بيعا صحيحا بلا خيار زيلعي ( ويحنث ) الحالف في المسألتين ( ب ) البيع أو الشراء ( الفاسد والموقوف [ ص: 822 ] لا الباطل ) لعدم الملك وإن قبضه ، ولو اشترى مدبرا أو مكاتبا لم يحنث إلا بإجازة قاض أو مكاتب .
[ فرع ] لم يقع عتق المولى ، ولو من أجنبي وقع والفرق في الظهيرية ( و ) إنما قيد بالبيع لأنه ( في حلفه لا يتزوج ) امرأة أو ( هذه المرأة فهو على الصحيح دون الفاسد ) في الصحيح قال لأمته : إن بعت منك شيئا فأنت حرة فباع نصفها من زوج ولدت منه أو من أبيها