( وكذا لو لأن المقصود منها الثواب ومن النكاح الحل ولا يثبت بالفاسد فلا تنحل به اليمين بخلاف البيع لأن المقصود منه الملك وأنه يثبت بالفاسد والهبة والإجارة كبيع ( ولو كان ) ذلك كله ( في الماضي ) [ ص: 823 ] كإن تزوجت أو صمت ( فهو عليهما ) أي الصحيح والفاسد لأنه إخبار ( فإن عنى به الصحيح صدق ) لأنه النكاح المعنوي بدائع حلف لا يصلي أو لا يصوم ) أو لا يحج فلا يحنث بالمقيد فتح ( أو استولد ) الأمة ( حنث ) لتحقق الشرط بفوات محلية البيع ، حتى لو ( إن لم أبع هذا الرقيق فكذا فأعتق ) المولى ( أو دبر ) رقيقه تدبيرا ( مطلقا ) عتق ولا يعتبر تكرار الرق بالردة لأنه موهوم . قال : إن لم أبعك فأنت حر فدبر أو استولد