( حلف لا يحج  فعلى الصحيح منه ) فلا يحنث بالفاسد ( ولا يحنث حتى يقف بعرفة  عن الثالث ) أي  محمد    ( أو حتى يطوف أكثر الطواف ) المفروض ( عن الثاني ) وبه جزم في المنهاج للعلامة عمر بن محمد العقيلي الأنصاري كان من كبار فقهاء بخارى  ومات بها سنة سبعين وخمسمائة ولا يحنث في العمرة حتى يطوف أكثرها . 
     	
		
				
						
						
