( حلف لا يقتل فلانا بالكوفة  فضربه بالسواد ومات بها  حنث ) كحلفه لا يقتله يوم الجمعة فجرحه يوم الخميس ومات يوم الجمعة  حنث ( وبعكسه ) أي ضربه بكوفة  وموته بالسواد ( لا ) يحنث لأن المعتبر زمان الموت ومكانه بشرط كون الضرب والجرح بعد اليمين ظهيرية وفيها إن لم تأتني حتى أضربك فهو على الإتيان ضربه أو لا . 
إن رأيته لأضربنه فعلى التراخي ما لم ينو الفور . 
إن رأيتك فلم أضربك فرآه الحالف وهو مريض لا يقدر على الضرب حنث . 
إن لقيتك فلم أضربك فرآه من قدر ميل لم يحنث بحر . 
( الشهر وما فوقه ) ولو إلى الموت ( بعيد وما دونه قريب ) فيعتبر ذلك في ليقضين دينه أو لا يكلمه إلى بعيد أو إلى قريب ( و ) لفظ ( العاجل والسريع كالقريب والآجل كالبعيد ) وهذا بلا نية ( وإن نوى ) بقريب وبعيد ( مدة ) معينة ( فيهما فعلى ما نوى ) ويدين فيما فيه تخفيف عليه بحر . 
     	
		
				
						
						
