( ونزع خف ) ولو واحدا    ( ومضي ) المدة وإن لم يمسح    ( إن لم يخش ) بغلبة الظن   ( وذهاب رجله من برد )  [ ص: 276 ] للضرورة  ، فيصير كالجبيرة فيستوعبه بالمسح ولا يتوقف ، ولذا قالوا : لو تمت المدة وهو في صلاته ولا ماء  مضى في الأصح ، وقيل تفسد ويتيمم وهو الأشبه 
     	
		
				
						
						
