الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وينتقض ) أيضا ( بغسل أكثر الرجل فيه ) لو دخل الماء خفه وصححه غير واحد . ( وقيل لا ) ينتقض وإن بلغ الماء الركبة ( وهو الأظهر ) كما في البحر عن السراج ; لأن استتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث إلى الرجل ، فلا يقع هذا غسلا معتبرا ، فلا يوجب بطلان المسح نهر ، فيغسلهما ثانيا بعد المدة [ ص: 278 ] أو النزع كما مر .

التالي السابق


( قوله لو دخل الماء خفه ) في بعض النسخ أدخل ، ولا فرق بينهما في الحكم كما أفاده ح وقدمناه ( قوله وصححه غير واحد ) كصاحب الذخيرة والظهيرية ، وقدمنا عن الزيلعي أنه المنصوص عليه في عامة الكتب ، وعليه مشى في نور الإيضاح وشرح المنية ( قوله وهو الأظهر ) ضعيف تبع في البحر ، وقدمنا رده أول الباب ح ، ونص في الشرنبلالية أيضا على ضعفه ، وما قيل من أنه مختار أصحاب المتون ; لأنهم لم يذكروه في النواقض فيه نظر ; لأن المتون لا يذكر فيها إلا أصل المذهب ، وهذه المسألة من تخريجات المشايخ واحتمال كونها من اختلاف الرواية لا يكفي في جعلها من مسائل المتون ، نعم اختار في البدائع هذا القول لما ذكره الشارح من التعليل وتبعه تلميذه ابن أمير حاج في الحلية ، وقواه بأنه نظير ما لو أدخل يده تحت الجرموقين ومسح على الخفين فإنه لا يجوز لوقوع المسح في غير محل الحدث ( قوله فيغسلهما ثانيا ) تفريع على القول الثاني وبيان لثمرة الخلاف ، وقد علمت اختيار صاحب البدائع لهذا القول ، لكن وافق القول الأول بعدم لزوم الغسل ثانيا ، وخالفه في الحلية ; لأنه عند انقضاء المدة أو النزع يعمل الحدث السابق عمله فيحتاج إلى مزيل ; لأن [ ص: 278 ] الغسل السابق لا يعمل في حدث طارئ بعده . وأجيب بأن الغسل السابق وجد بعد حدث حقيقة ، لكنه إنما لم يعمل للمنع وهو الخف ، فإذا زال المانع ظهر عمله الآن تأمل .

[ تنبيه ] تظهر الثمرة أيضا في أنه إذا توضأ ثم غسل رجليه إلى الكعبين داخل الخفين ولم ينزعهما تحسب له مدة المسح من أول حدث بعد هذا الوضوء على القول الأول ، وأما على الثاني فتحسب له من أول حدث بعد الوضوء الأول ( قوله كما مر ) أي إن هذا الغسل حيث لم يقع معتبرا كان لغوا بمنزلة العدم ، فصار نظير ما تقدم من أنه إذا لم يغسل ونزع أو مضت المدة غسل رجليه لا غير ، أو أن المراد يغسلهما إن لم يخش ذهاب رجله من برد كما مر ، فافهم




الخدمات العلمية