( ) هي عيدان يجبر بها الكسر ( وخرقة قرحة وموضع فصد ) وكي ( ونحو ذلك ) كعصابة جراحة ولو برأسه [ ص: 279 ] ( كغسل لما تحتها ) فيكون فرضا يعني عمليا لثبوته بظني ، وهذا وحكم مسح جبيرة قولهما ، وإليه رجع خلاصة وعليه الفتوى شرح مجمع . وقدمنا أن لفظ الفتوى آكد في التصحيح من المختار والأصح والصحيح . [ ص: 280 ] ثم إنه يخالف مسح الخف من وجوه ذكر منها ثلاثة عشر ، فقال ( فلا يتوقف ) ; لأنه كالغسل حتى يؤم الأصحاء ، ولو بدلها بأخرى أو سقطت العليا لم يجب إعادة المسح بل يندب الإمام