باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها
( لم تقبل ) للتهمة ( إلا في حد القذف ) إذ فيه حق العبد ( ويضمن المال المسروق ) لأنه حق العبد فلا يسقط بالتقادم ( ولو ( شهدوا بحد متقادم بلا عذر ) كمرض أو بعد مسافة أو خوف أو خوف طريق حد ) لانتفاء التهمة ( إلا في الشرب ) كما سيجيء ( وتقادمه بزوال الريح ، ولغيره بمضي شهر ) هو الأصح . أقر به ) أي بالحد [ ص: 32 ] ( مع التقادم